الدكتور طلعت مصطفى : نشر الشائعات والأكاذيب سلاح الإرهاب فى تنفيذ مخططات اسقاط
الدول
كتب : ماهر بدر
حروب الجيل الرابع تستهدف هدم المجتمعات من الداخل بترويج الأكاذيب وتشويه الانجازات
أكد الدكتور طلعت مصطفى فقيه القانون الجنائى أن نشر الشائعات والأكاذيب سلاح الإرهاب فى تنفيذ مخططات اسقاط الدول موضحا أن الجماعات الارهابية حول العالم تستغل وسائل الاعلام ووسائل التواصل الإجتماعى و السوشيل ميديا كسلاح قوى فى ظل الثورة التكنولوجية فى بث الشائعات المغرضة التى تستهدف زعزعة استقرار اقتصاديات الدول بشكل مباشر ومحاولة افتعال الأزمات واحداث الفتنة و التشكيك فى الانجازات وتزييف الحقائق وتزييف الوعى ونشر حالة من الاحباط بين المواطنيين موضحا ان حروب الجيل الرابع تستهدف هدم المجتمعات من الداخل بترويج الأكاذيب وتشويه الانجازات
أشار الى أن تقرير المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، فى مصر حول حصاد مواجهة الشائعات وتوضيح الحقائق خلال عام 2023 أظهر ترتيب القطاعات طبقاً لمعدل انتشار الشائعات عام 2023، حيث بلغت نسبتها فيما يتعلق بقطاع الاقتصاد 24%، والتموين 21.2%، والتعليم 11.6%، والطاقة والوقود 11%، والصحة 8.3%، والحماية الاجتماعية 6.2%، والإصلاح الإداري 6.2%، والزراعة 4.8%، والسياحة والآثار 2.7%، والإسكان 2.1%، وقطاعات أخرى 1.9%.
عن المسؤلية القانونية عن نشر وترويج الشائعات اكد الدكتور طلعت مصطفى أن المادة 80 (د) من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل مصري أذاع عمداً في الخارج أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة حول الأوضاع الداخلية للبلاد وكان من شأن ذلك إضعاف الثقة المالية بالدولة أو هيبتها واعتبارها أو باشر بأية طريقة كانت نشاطاً من شأنه الإضرار بالمصالح القومية للبلاد. وتكون العقوبة السجن إذا وقعت الجريمة في زمن حرب.
كما تعاقب المادة 102 مكرر من قانون العقوبات بعقوبة الحبس وبغرامة لا تقل عن خمسين جنيهاً ولا تجاوز مائتي جنيه كل من أذاع عمداً أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة إذا كان من شأن ذلك تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.وتكون العقوبة السجن وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز خمسمائة جنيه إذا وقعت الجريمة في زمن الحرب.ويعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في الفقرة الأولى كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات تتضمن شيئاً مما نص عليه في الفقرة المذكورة إذا كانت معدة للتوزيع أو لاطلاع الغير عليها، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية مخصصة ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
أشار دكتور طلعت مصطفى الى أن المادة 188من قانون العقوبات تعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من نشر بسوء قصد بإحدى الطرق المتقدم ذكرها أخباراً أو بيانات أو إشاعات كاذبة أو أوراقاً مصطنعة أو مزورة أو منسوبة كذباً إلى الغير, إذا كان من شأن ذلك تكدير السلم العام أو إثارة الفزع بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة.
كما تصدى قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 لخطورة سلاح الشائعات كأحد ادوات حروب الجيل الرابع والخامس حيث تعاقب المادة 28 من هذا القانون بعقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنين كل من روج أو أعد للترويج، بطريق مباشر أو غير مباشر، لارتكاب أية جريمة إرهابية سواء بالقول أو الكتابة أو بأية وسيلة أخرى. ويُعد من قبيل الترويج غير المباشر، الترويج للأفكار والمعتقدات الداعية لاستخدام العنف. وذلك بأي من الوسائل المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة. وتكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنين، إذا كان الترويج داخل دور العبادة، أو بين أفراد القوات المسلحة، أو قوات الشرطة، أو في الأماكن الخاصة بهذه القوات. ويُعاقب بذات العقوبة المقررة في الفقرة الأولى من هذه المادة كل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية استعملت أو أعدت للاستعمال، ولو بصفة وقتية، بقصد طبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر.
كما قررت المادة 29 من ذات القانون عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنين، كل من أنشأ أو استخدم موقعاً على شبكات الاتصالات أو شبكة المعلومات الدولية أو غيرها، بغرض الترويج للأفكار أو المعتقدات الداعية إلى ارتكاب أعمال إرهابية، أو لبث ما يهدف إلى تضليل السلطات الأمنية، أو التأثير على سير العدالة في شأن أية جريمة إرهابية، أو لتبادل الرسائل وإصدار التكليفات بين الجماعات الإرهابية أو المنتمين إليها، أو المعلومات المتعلقة بأعمال أو تحركات الإرهابيين أو الجماعات الإرهابية في الداخل والخارج. ويُعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن عشر سنين، كل من دخل بغير حق أو بطريقة غير مشروعة موقعاً إلكترونياً تابعاً لأية جهة حكومية، بقصد الحصول على البيانات أو المعلومات الموجودة عليها أو الاطلاع عليها أو تغييرها أو محوها أو إتلافها أو تزوير محتواها الموجود بها، وذلك كله بغرض ارتكاب جريمة من الجرائم المشار إليها بالفقرة الأولى من هذه المادة أو الإعداد لها.
تعليقات